السيد محمد سعيد الحكيم
303
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 142 ) : إذا أبينت من الخد قطعة من اللحم بقدر الدرهم من دون أن تكون الإصابة مظهرة للعظم ففيها ثلاثون ديناراً . ( مسألة 143 ) : إذا كان في الخد جرح غير نافذ فبرئ ففيه عشرة دنانير . لكن في استحقاقها بمجرد ذلك أو بشرط أن يبقى له أثر بعد البرء إشكال ، فالأحوط وجوباً الصلح . وأما جرح الوجه في غير الخد فيلحقه حكم الجروح في الرأس بمراتبها السابقة كما تقدم . ( مسألة 144 ) : إذا خرق السهم أو الطلقة الخد حتى نبتت في عظم الحنك كان فيها مائة وخمسون ديناراً ، مائة منها لخرق الخد وخمسون لإصابة عظم الحنك . وكذا الحال في كل إصابة تبلغ العظم وتوضحه في الوجه فإن لها خمسين ديناراً إذا التحمت من دون شين ، فإن التحمت مع الشين زادت الدية للشين وقدرت الزيادة بستة دنانير وربع ، ولكن الأحوط وجوباً فيها الصلح . ( مسألة 145 ) : لو كسر الانف من دون أن يقطع منه شيء ومن دون أن تفقد بسببه حاسة الشم ففيه الحكومة ، سواء جبر على غير عيب أم لا . ( مسألة 146 ) : في الجناية على الرقبة بحيث تميل إلى أحد الجانبين وتقف بحيث لا يستطيع الانسان أن يلتفت نصف الدية . وأما في غير ذلك من الجنايات على الرقبة من جرح أو كسر أو غيرهما ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 147 ) : في كسر الظهر من شخص ديته كاملة ، وكذا إذا أصيب فاحدودب أو تعذر بسببه الجلوس ، نعم إذا كسر ثم جبر من غير عيب ففيه مائة دينار . ولو حصل بسببه عيب آخر ثبتت دية ذلك العيب . ( مسألة 148 ) : لما كان الظهر والصلب عظاماً متصلة بانتظام فالمراد بكسرها ليس هو كسر عظم واحد منها ، كما في كسر عظمي العضد والساق ، بل